محمد سيدي : بيان مراكش
إستنفرت التصدعات التي عرفتها على الخصوص جدران شقق سكنية إقتصادية لمجموعة من البنايات الكائنة بتجزئة حدائق الشريفية بمدينة مراكش، السلطات المحلية ومصالح التعمير بالمدينة ، التي بادر ممثلون عنها إلى زيارة المكان لتفقد حجم هذه التشققات دون التواصل مع الساكنة ، حيث كشف الزلزال عورة عدد من الشركات العاملة في مجال البناء على الصعيد المحلي ، و اتضح أن مجموعة من هذه المشاريع السكنية الاقتصادية الحديثة تصدعت بشكل كبير ما جعل الساكنة تتساءل هل شيدت بطرق تحترم معايير السلامة أم طالها الغش ” شقق جبصية ” ؟؟؟ وهل هناك زيارة للمختبر الوطني للتجارب و الدراسات قام بمعاينة هذه الكارثة حول مدى سلامة هذه المنشأة السكنية مع الوقوف على حجم هذه الأضرار ، أم هذه الشقق و أصحابها خارج العملية ؟
و أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، أنها في تواصل مع مجموعة من المواطنين ضحايا هذا الزلزال بحيث تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الهزة الأرضية ، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا على إثر هذه الإتصالات بزيارة عدد من التجمعات السكنية وعاينوا هذه الأضرار.

وأشارت الجمعية إلى أنه “وفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود ، ينص على أن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.
وحثت الجمعية ذاتها، كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب”.
وأشادت الجمعية بـ”المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وشددت الجمعية، على أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلها في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS ” .

