مفهوم “القاعدة الأصولية” ؟!

0 238

اعترض معترضٌ على أحد كتب العلامة الإمام سيدي عبد الحي بن الصديق الغماري بقول مؤداه: إن تلك القواعد التي استند عليها لإبطال مذهب فقهي بخصوص مسألة معينة، لا تختص بهذه المسألة حتى يستخدمها لتحقيق مراده، بل تصلح لكل مسألة من المسائل الفقهية، فهي تدخل في باب الوضوء والصلاة والحج والزكاة والشفعة والبيع وغيرها.
ولما كان بيِّناً من مضمون هذا الاعتراض أن القائل به لا يعرف مفهوم “القاعدة الأصولية”، فقد عقب عليه العلامة سيدي عبد الحي بن الصديق في كتابه “المجتبى” تعقيبا يرنو إلى تقريب ما خفي عن المعترض بخصوص هذا المفهوم، بقوله: “القاعدة قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها؛ فقاعدة الأمر للوجوب تنطبق على كل أمر جزئي، سواء كان واردا في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو غيره من الأوامر المختلفة الموضوعات. وقاعدة النهي للتحريم تنطبق على كل نهي جزئي، سواء كان واردا في الربا أو السرقة (..). وهكذا كل قاعدة أصولية، فإنها تنطبق على جزئياتها المختلفة الموضوعات”.
وزاد مسترسلا في تعقيبه، قائلا: “ولو لم تكن القاعدة صالحة للانطباق على جزئياتها المختلفة الواردة في العبادات بأنواعها، والمعاملات على اختلاف أبوابها، لم تكن صالحة ولا مفيدة في استنباط أحكام تلك الجزئيات بواسطتها، فشمولها لكل باب من أبواب الفقه أمر ضروري لا يجهله إلا من يجهل معنى القاعدة المذكورة في تعريف أصول الفقه”.

الأستاذ عبد الرزاق الجباري

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.