مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

0 563

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين تنظيميين، في قراءة ثانية، الأول رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13-106 ويهم النظام الأساسي للقضاة.

وقال وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، في معرض تقديمه لهذين المشروعين، اللذين صادق عليهما المجلس بالأغلبية، إن “المشروعين يؤسسان لمرحلة وسلطة جديدتين، حيث يتضمنان من المعطيات والمقتضيات ما يمكن القول إنهما متقدمان على العديد من الدول الأوروبية”، موضحا أنه تم احترام الدستور في إعدادهما والتماهي مع أحسن النظم القانونية الدولية، وكذا ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف أن المشروعين جاءا تتويجا لمسلسل تشاركي من خلال إشراك المهنيين والجمعيات المهنية وبعض المؤسسات الوطنية، معتبرا أنهما نصان متقدمان ومتطوران لأنهما إنتاج وطني وليسا إنتاجا حزبيا أو حكوميا.

من جهتهم، أكد ممثلو الفرق النيابية بمجلس النواب أن المشروعين جاءا من أجل البناء الديمقراطي والدستوري كما أنهما يستمدان قوتهما من المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونهما نالا نصيبا هاما من التشاور والتشارك والاستئناس بالقوانين الدولية.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.

وأكد وزير الثقافة، السيد محمد الأمين الصبيحي، في معرض تقديمه للمشروع، أن المستجدات والمتغيرات التي يعرفها الحقل الفني وكذا المهام الموكولة للمسرح الوطني محمد الخامس فرضت ملاءمة القانون المحدث لهذه المؤسسة، مبرزا أن المغرب يتوفر على شبكة للفضاءات المسرحية تناهز 125 قاعة عرض، مما جعل من هذه المؤسسة قاطرة لهذه الشبكة.

كما صادق المجلس، بالإجماع، على قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وفي هذا الإطار، أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها للمشروع، أن هذا الأخير، الذي يأتي لتعزيز الترسانة القانونية في مجال الإعاقة، ينص على إدماج الإعاقة في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات معتمدا في ذلك على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق والإنصاف.

وصادق المجلس في قراءة ثانية أيضا، على مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 16 أكتوبر 1975 المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن الأخير “يهدف إلى تمكين الطلبة خريجي المؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين، والمسجلين بها قبل السنة الجامعية 2015-2016، من الحصول بصفة استثنائية على شهاداتهم موقعة من طرف رئيس جامعة القرويين وليس من طرف رؤساء الجامعات التي ألحقت بها هذه المؤسسات”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.