وزارة التربية الوطنية: هذه هي المخالفات التي يحال بموجبها مرتكبها على المجلس التأديبي

طبقا للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالإحالة تكون على خلفية التوقيف المؤقت الناتج عن خطإ مهني جسيم أو بجنحة ماسة بالحق العام . كما يمكن للإدارة إحالة الموظف بقطاع التعليم على أنظار المجلس التأديبي في إحدى المخالفات الإدارية التالية :
1- التغيبات غير القانونية و الانقطاعات المتكررة عن العمل .
2 – الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية.
3 – الامتناع عن القيام بالعمل .
4 – الاعتداء بالضرب و الشتم تجاه التلاميذ و الموظفين و الرؤساء .
5 – إفشاء السر المهني .
6 – عدم الالتزام بمواقيت العمل.
7 – استغلال النفوذ
8 – التصرفات اللاأخلاقية .
9 – إتلاف الممتلكات .
10 – سوء التسيير المالي و المادي لمؤسسات التربية و التكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة).
11 – التقصير في مجال التأطير و المراقبة التربوية.
12 – الامتناع عن حضور الندوات التربوية و الدورات التكوينية.
13 – الغش في الامتحانات و المباريات والتستر عليه.
14 – احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص.
15 – اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني.
16 – التزوير في النقط و النتائج .
17 – تسريب مواضيع الامتحانات .
18 – إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل .
19 -مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص.
20 – الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون.
21 – التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ،وكل فعل يتنافى و التشريعات الجاري بها العمل .

Comments (0)
Add Comment