طبقا للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية فالإحالة تكون على خلفية التوقيف المؤقت الناتج عن خطإ مهني جسيم أو بجنحة ماسة بالحق العام . كما يمكن للإدارة إحالة الموظف بقطاع التعليم على أنظار المجلس التأديبي في إحدى المخالفات الإدارية التالية :
1- التغيبات غير القانونية و الانقطاعات المتكررة عن العمل .
2 – الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية.
3 – الامتناع عن القيام بالعمل .
4 – الاعتداء بالضرب و الشتم تجاه التلاميذ و الموظفين و الرؤساء .
5 – إفشاء السر المهني .
6 – عدم الالتزام بمواقيت العمل.
7 – استغلال النفوذ
8 – التصرفات اللاأخلاقية .
9 – إتلاف الممتلكات .
10 – سوء التسيير المالي و المادي لمؤسسات التربية و التكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة).
11 – التقصير في مجال التأطير و المراقبة التربوية.
12 – الامتناع عن حضور الندوات التربوية و الدورات التكوينية.
13 – الغش في الامتحانات و المباريات والتستر عليه.
14 – احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص.
15 – اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني.
16 – التزوير في النقط و النتائج .
17 – تسريب مواضيع الامتحانات .
18 – إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل .
19 -مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص.
20 – الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون.
21 – التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ،وكل فعل يتنافى و التشريعات الجاري بها العمل .