صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن هذا النص يرمي بالأساس إلى توسيع قاعدة التحالفات الانتخابية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أبرز السيد الضريس أن المشروع يقترح إعادة النظر في كيفية توزيع هذه المساهمة من خلال تقسيم مبلغها الكلي إلى حصتين، الأولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها.
وفي ما يتعلق بالحصة الثانية، ذكر الوزير المنتدب أنه يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني، مضيفا أن المشروع يحيل على نص تنظيمي لتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية وكذا كيفيات توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة وطريقة صرفه.
وأكد، في هذا الصدد، أن الإجراء المتعلق بتخصيص حصة جزافية يرمي إلى تجاوز الصعوبة التي تواجهها بعض الأحزاب الناشئة في تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، بسبب عجزها عن إرجاع مبلغ التسبيق الذي منح لها وقامت بصرفه وتبين فيما بعد أن مبلغ التسبيق يفوق المبلغ الراجع لها قانونا على ضوء نتائج الاقتراع.
وحرصا على إضفاء المزيد من الشفافية في ما يتعلق بأوجه إعمال التمويل العمومي، يلزم المشروع كل حزب سياسي بأن يرجع الى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ التي لم يتم استعمالها برسم الدعم العمومي السنوي ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وشدد السيد الضريس على أن المشروع ينص على أن كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تسوية وضعيته خلال الآجال المحددة، يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل الممنوح من طرف الدولة، ويسترجع الحزب المعني حقه في هذه الاستفادة ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرفه أنه قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة.