بيان للمكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام.

0 301

بشأن “لخبطة” تدبيرية قد تكون تسببت فيها أساسا جماعة تمارة ونجم عنها ضرر بليغ بإحدى مقاهي حي كيش الأوداية التابع لترابها؛

-المرصد يعتبر أن تصرف الجماعة إزاء هذا الملف به شبهة المس بهيبة القضاء بل قد يتعارض وأحكام الفصل 126 من الدستور ذي الصلة؛

-المرصد يطالب بتدخل بحثي عاجل لسلطة المراقبة الإقليمية بعمالة الصخيرات-تمارة بشأن هذا الملف مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه؛

 

على إثر توصل المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمعلومات متواترة بشأن “لخبطة” تدبيرية بجماعة تمارة تتعلق بأحد الملفات المعروضة عليها ، والمرتبط بمجال اختصاصها ، في مجال التعمير والترخيص بمزاولة نشاط اقتصادي وبالاحتلال المؤقت للملك الجماعي وهو ملف أصبح موضوع يتتبعه باهتمام الرأي العام المحلي بحي كيش الأوداية؛

وبعد قيام المكتب الوطني للمرصد بتحرياته الخاصة بخصوص هذا الملف خلص إلى ما يلي؛

أولا : لقد تبين للمرصد أن الملف يرتبط أساسا بتداعيات سلبية لقرار هدم – اتخذ في أواخر شهر يونيو – لسور-دعامة، تم بناؤه قبل شراء الأصل التجاري للمقهى، وكان مندمجا معماريافي العمارة بل يساهم في تأمين دعاماتها….؛

ثانيا: إن هاته المقهى المجاورة لمحل تجاري لبيع السمك الطري ، موجودة قبل الترخيص يممارسة نشاط تجاري لبيع السمك الطري، ويختلف طبيعة نشاطها عن النشاط التجاري السمكي ؛
ومن هنا نثير تساؤلا جوهريا حول مدى تقيد جماعة تمارة بالتطبيق القانوني السليم لمسطرة الترخيص لمحل تجاري لبيع السمك الطري -مجاور لمقهى يرتاد فضاءها زبناء كثيرون ،تزكم أنوفهم رائحة السمك ومخلفاته-
وحيث إن هذا النوع من النشاط الاقتصادي مصنف ضمن القائمة “ب” الذي يلزم الجماعة قانونا بالتقيد بالحرص على استكمال وفحص جميع الوثائق المقررة تنظيميا بشأن طلبات الترخيص بهذا النوع من النشاط التجاري، وفي مقدمتها التأكد أولا من صفة وأهلية مقدم الطلب فضلا عن التقيد بالمسطرة التمهيدية للبحث عن المنافع والمضار، وإعلام الجوار بها، وتلقي تعرضاتهم والبث فيها،والانتباه إلى متطلبات وشروط
الصحة والنظافة، حتى لو لم يتعرض الجوار على الترخيص بهذا النشاط الذي يحمل مخاطر تلوثية وصحية محتملة..

ثالثا: لقد قدمت سابقا عدة شكايات بشأن هذا السور-الدعامة ، وتجاوب رئيس الجماعة مع إحداها
بانتداب لجنة مختلطة بتاريخ 9 أبريل 2019 التي عاينت المكان وأشارت في محضرها إلى تلقيها التزاما طوعيا موقعا بتاريخ فاتح فبراير 2019 صادر عن مكتري محل بيع السمك المجاور للمقهى يلتزم من خلاله” بعدم فتح أي باب أو أي شيء آخر ..” من شأنه التأثير السلبي على نشاط المقهى؛

ثم قررت اللجنة بالحرف “حفظ الشكاية وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء”؛
لكن الغريب أن قرار الهدم المذكور لم يلتفت بتاتا للقرار القضائي بعدم قبول دعاوي المشتكية ضد صاحبة المقهى بشأن السور المذكور مما يتعارض مع أحكام الفصل 126 من الدستور علما أن محضر اللجنة المختلطة نفسها قضى بحفظ الشكاية وحث الطرف المتضرر على اللجوء إلى القضاء الذي قضى بعدم قبول الشكاية ضد صاحبة المقهى؛

ويبدو أنه بالنظر لعدم مشاركة ممثل السلطة المحلية بتاريخ 9 أبريل 2019 في معاينة المكان من طرف اللجنة المذكورة وربما لم يبلغ بقرارها – كما يستفاد من تفحص لائحة التوقيعات – فإن المرصد يتساءل
بشأن مدى إعلام رئيس جماعة تمارة للسلطة المحلية رسميا بقرار اللجنة حتى يتم تبصيرها كي تكون تدخلاتها، الواجبة قانونا في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير، عن بينة من تطورات وخصوصيات هذا الملف علما أن المشتكية صاحبة المقهى نبهت رئيس الجماعة إلى مسألة ثضليل السلطة المحلية من طرف المكتري عبر الإدلاء ببيانات كاذبة في الموضوع؛
والأنكى من ذلك، وإمعانا في هاته “اللخبطة التدبيرية لجماعة تمارة”، تم تمكين مكتري محل بيع السمك – وليس المالك- بتاريخ 8 يوليوز 2024 برخصة إصلاح المحل زاد الأمر التباسا، تزامنا مع جريان مساطر قضائية جنحية وإدارية حركتها صاحبة المقهى ضد مكتري محل بيع السمك،وضد قرار الهدم، وكان على الجماعة أن تغل يدها حتى يقول القضاء كلمته بشأن النزاع المطروح؛

لذلك يعتبر المرصد أن سلوك رئيس الجماعة به شبهة المس بهيبة القضاء وقد يكون خرق أحكام الفصل 126 من الدستور.

وعليه، وتأسيسا على مجمل الحيثيات الواردة في هذا البيان،
فإن المرصد يطالب بتدخل بحثي عاجل لسلطة المراقبة الإقليمية بعمالة الصخيرات-تمارة بشأن هذا الملف مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه.

المكتب الوطني للمرصد

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.