الإضرابات بالمحاكم ترخي بضلالها على محاكمة إسكوبار الصحراء
أرخت الإضرابات المستمرة في المحاكم على جلسات محاكمة المتورطين في ملف ما يعرف إعلاميا باسكوبار الصحراء وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في القضية التي يتابع فيها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق الى 27 من الشهر الجاري.
وهكذا، حددت المحكمة تاريخ 27 شتنبر الجاري لعقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في الملف بعدما تأجل بطلب من دفاعهما، بسبب إضرابات كتاب الضبط لي كتعرفها محاكم المملكة، وبسبب عطب مكبر الصوت فقاعة الجلسات، الأمر لي صعب عملية الاستماع للمتهمينويتابع الناصيري بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.
كما يتابع ب”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني” وذلك إلى جانب تهم أخرى.
هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي عدة تهم، منها “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974”.